--------------------------------------------------------------------------------
المسح على الخفين في الوضوء بدلا من غسل الرجلين وهذا المسح رخصة تفضل الله عز وجل بها علينا فلا يشترط للمسح عليهما عذر لإباحة المسح لكن قد يجب المسح عند خوف فوات الوقت أو فوات فرض غير الصلاة كالوقوف بعرفة أو أن الماء لا يكفى لغسل الرجلين هنا يجب عليه المسح وما سوى ذلك فهو رخصة ويشمل المسح على الخفين وهو نعل من جلد فى أعلاه وأسفله كما يشمل الجوربين(الشراب)والنعل وقد بلغت الأحاديث الواردة فى ذلك حد التواتر بلغت 48حديثا ما بين الصحيح والحسن والضعيف وينبغى ألا يتكلف المتوضئ ضد حاله فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخف ليمسح عليه ولا يخلعه ليغسل رجليه ولكن إن كان لابسا لهما مسح عليهما وإلا غسل رجليه..وله أحكام تتجلى من خلال الضوابط التاليه:
الضابط الأول : شروط المسح على الخفين ثلاثة أولا : لبسهما بعد كمال الطهارة المائية .ثانيا : سترهما لغالب محل الفرض .ثالثا : طهارة عينهما
وقد وردت شروط أخرى فى بعض كتب الفقه لكن الراجح هذه الشروط فقط.
الشرط الأول : لبسهما - بضم اللام - بعد كمال الطهارة المائية ، لبس ماذا ؟ لبس الخفين ، بعد كمال الطهارة المائية . هل هناك طهارة ليست مائية ؟ نعم ، هناك طهارة بالتراب يسمونها طهارة ترابية أو طهارة حكمية وهي التيمم ، لكن الطهارة المائية هي التي يسميها العلماء بالوضوء أو بالغسل و نحو ذلك .
إذن يشترط قبل لبس الخفين أن تتوضأ وضوءا كاملا بالماء ، وكلمة ( كمال ) لماذا لم يقل ك بعد الطهارة المائية ؟ لأن العلماء اختلفوا إذا توضأ وغسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب الأيمن أو الخف الأيمن ، ثم غسل اليسرى ولبس ، فهل هذا يعتبر لبس بعد كمال الطهارة المائية ؟ قال كثير من أهل العلم : هذا لا يمسح على الخف ل.. ماذا ؟لأنه لبس قبل ان يتم الوضوء ، والصحيح ان يتم الوضوء كاملا أولا ثم بعد ذلك يبدأ بلبس خفيه .
لبسهما بعد كمال الطهارة المائية : يعني أنت إذا توضأت ولبست الخفين أو لبست الجوربين - يسميهما ببعض الناس ( الشراب ) - ، إذا لبس الشراب هذا أو الجورب وهو متوضيء يجوز له أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما ، كلما انتقض وضوءه توضأ وجاء عند المسح ومسح على الخفين وهكذا . ومن تيمم ولبس الخفين لا يجوز المسح عليهما
كيفية المسح : أنه يمسح على ظهر الخفين فقط ، يمسح على ظهر الخف الأيمن بيده اليمنى وعلى ظهر الأيسر بيده اليسرى .
الشرط الثانى سترهما لغالب محل الفرض .
سترهما : أي ستر الخفين لغالب محل الفرض ، أي أنه يجب أن يكون الخف ساترا للقدم ، ومحل الفرض في القدم يبدأ من عند الكعبين ، والكعبان هما العظمان الناتئان في جنبتي القدم . وهما في اللغة كعبان : " وأرجلكم إلى الكعبين " ، يعني إلى هذين الموضعين ، فلابد أن يستوعب إلى هذا الموضع حتى يصح المسح عليه .
وهنا نقطة دقيقة جدا : لماذا قال سترهما لغالب محل الفرض ، ولم يقل سترهما لمحل الفرض ؟ سترهما لمحل الفرض أي يجب أن يستر محل الفرض كله ، ولا يكون فيه خرق ولا خرم ، لكن هنا قال ( لغالب ) ، يعني ترك المجال لو إنسان لبس جوربا مخرقا ، فيه خرم من فوق أو من أسفل أو من هنا أو هنا ، يجوز المسح عليه لأن غالب محل الفرض مستور ، وهذا هو الصحيح .
أما من اشترط أن يكون الخرق إصبعين أو ثلاثة أو نحو ذلك ، فإنه ينقض المسح ، كل هذا ليس عليه دليل . بل يرد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فيقول : إن خفاف الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم ، كان كثير منها مخرقا لأنهم معظمهم كانوا فقراء ، ورغم ذلك لم يثبت في حديث واحد ، أن النبي أمرهم بخلعها وغسل الرجلين لأجل خرق أو نحــوه . فكل ما يسمى خفا يجوز المسح عليه ، كل ما يسمى جوربا يجوز المسح عليه حتى ولو كانت الخروق كثيرة ، فالمسح عليه جائز . ولذلك يقول المصنف هنا : ( سترهما لغالب محل الفرض )
ثالثا : طهارة عينهما .
يعني لابد أن يكون الجوربان قد صنعا من جلد طاهر ، فلا يجوز المسح على جورب صنع من جلد خنزير مثلا ، لكن لو صنع من جلد ميتة يجوز المسح عليه ؟ نحن أخذنا في الجلود في باب الآنية ، أن الجلد إذا دبغ فقد طهر ، قال : " أيما إهاب دبغ فقد طهر " ، فهذا يدل على أن حتى جلد الميتة إذا دبغ صار طاهرا ، ولا بأس بالمسح عليه ، أما جلد الخنزير أو جلد الكلب ، فلا يجوز المسح عليهمـا .
الضابط الثاني : مبطلات المسح على الخفين ثلاثة : أولا : الحدث الأكبر .ثانيا : انقضاء المــدة .ثالثا : خلع الممسوح عليه .:
الشرح مبطلات المسح على الخفين ثلاثة . أول مبطل : الحدث الأكبر ، مثلا أنت توضأت ولبست الخفين أو لبست الجوربين في الصباح ، يجوز أن تمسح يوما وليلة ، لكن في الظهر احتلمت ،فلابد أن تغتسل : ومعنى تغتسل أي لا بد أن تخلع الخفين . هذا الحدث الأكبر يعني الجنابة بالنسبة للرجل والجماع والاحتلام ونحو ذلك ، وبالنسبة للمرأة النفاس والحيض ونحوها .
أما المبطل الثاني فهو انقضاء المدة ، سيأتينا بأن المدة للمقيم يوم وليلة وأن المدة للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . وانقضاء المدة معناه أن الرجل إذا مسح يوما وليلة وجاء يريد صلاة سادسة نقول له قف ، أنت مقيم أم مسافر ؟ أنا مقيم ، إذن هنا قف لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ، ولم يرخص للمقيم إلا يوما وليلة .
والدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب قال : جعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلية للمقيم .. هذا حديث مهم جدا وهو الذي يعطينا المدة .
من متى يبدأ المسح ؟ من متى تبدأ المدة ؟ لو واحد مثلا توضأ ولبس خفيه أو جوربيه في الصباح ، وصلى على وضوئه الظهر والعصر ، وبدأ أول مسحة في صلاة المغرب ، إذن يحسب إلى المغرب الذي يليه إذ أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح لا من حيث اللبس ، لأن بعض الناس يظن أنه من حيث لبس ، يبدأ من ساعة لبس ، لا ، والدليل على ذلك قول النبي : يمسح المقيم ، ولم يقل : يلبس المقيم . لو قال : يلبس المقيم ، قلنا : احسبها من أول اللبس ، إنما قال : يمسح المقيم ، إذن يبدأ من أول مسحة مسحها وممن ذهب إلى ذلك الإمام الأوزاعي والنووي وابن المنذر وهذا هو الراجح خلافا لمن قال بأن المدة تبدأ من اللبث أو الحدث.
المبطل الثالث : خلع الممسوح عليه ، يعني لو أن إنسانا توضأ ومسح في صلاة الفجر ، وانتقض وضوءه وجاء في صلاة الظهر خلع الجوربين أو الخفين ، في هذه الحالة يريد أن يلبسها مرة أخرى ويمسح عليها نقول له : لا ، لا بد أن تتوضأ وضوءً جديدا ، لأن خلع الخف ناقض للمسح .
إذن مبطلات المسح على الخفين ثلاثة : الحدث الأكبر ، انقضــاء المدة ، خلع الممسـوح عليه . وبالنسبة لانقضاء المدة وخلع الممسوح علیھ لا یبطل الوضوء وإنما یبطل المسح أي أنھ لو انتھت مدة المسح وأنت ما زلت متوضئا تصلي بھذا الوضوء . مثال للتوضیح :رجل بدأ المسح من قبل صلاة الفجر ومسح إلي قبل صلاة الفجر وأثناء المسح المدة انتھت لكن ما نزال علي وضوئھ ھل یصلي الفجر بھذا الوضوء ؟ نعم یصلي لأن الذي بطل المسح فقط لو أراد أن یمسح مرة أخري نقول لھ لا اخلع لأن المدة انتھت وأغسل وابدأ مدة جدیدة وكذلك خلع الممسوح علیھ رجل توضأ ثم مسح علي الجورب ثم خلعھ ھل لھ أن یصلي أم لا یصلي ؟ لھ أن یصلي.
الضابط الثالث : يمسح المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن .
هذا الضابط يعطينا مدة المسح ، وقد أشرنا إليها قبل ، يمسح المقيم يوما وليلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن . قلنا أن مدة المسح تبدأ من حيث المسح .
لو أن رجلا مسافرا ثم أقام ، ماذا يفعل ؟ يحسب مسح مسافر ثلاثة أيام أم مقيم ؟ لا ، مقيم . ولو أن رجلا مقيما ومسح مرة أو مرتين ثم سافر يحسبها على مسح المسافر ، لمـاذا ؟ لأن الرجل يحسب على آخر أحواله وأوضاعه